2024-09-29

ما المقصود بالسجلّ العقاريّ؟

يُمكن تعريف السجل العقاري على أنه مجموعة من الوثاق التي تُبيّن أوصاف كل عقار، وتعيّن حالته الشرعيّة، وتنص بدورها على الحقوق المترتبة له وعليه، وتُبيّن بدورها المُعاملات والتعديلات التي تتعلق به، وهذا التعريق قائم على الوظيفة التي يؤديها السجل العقاري، ويُمكن تعريفه أيضًا بأنه عبارة عن النظام العقاري الذي يعتمد بوره على العين أو الوحدة العقاري كأساسًا لتسجيل التصرفات العقارية في سجلات خاصّة تمتاز بقوة إثبات مُطلقة أو نسبية بحسب القوانين المُحددة لها.

السجل العقاري في القانون الأردنيّ

عرّف المشرع الأردني السجل العقاري على أنه مجموعة من الصحائف والوثائق والمُستندات الورقية والإلكترونيّة والخرائط الموجودة لدى الدائرة والتي تُبيّن أوصاف العقار، وتعيّن حالته القانونيّة وتنص على الحقوق المُترتبة له وعليه، وتُبيّن المعاملات المتعلقه به وما يطرأ عليه من تعديلات أو تغييرات.

كما عرّف المشرع الأردني بمقتضى هذه المادة السجل العقاري بأنه مجموعة من المستندات الخاصّة بالعقار، والتي توضح من خلالها أوصافه، حالته القانونيّة، والتعاملات التي تمّت عليه والموجودة لدى الدائرة ويُقصد بالدائرة في هذه المادة هي دائرة الأراضي والمساحة، ويمثل الدائرة الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة في الإجراءات القضائيّة المتعلقة بها أمام المحكام على اختلاف درجاتها وفقًا لأحكمان قانون إدارة قضايا الدولة.

خصائص السجّل العقاري

-التخصيص

تقيّد كل وحدة عقارية بالسجل ويقيد جميع التصرفات الواردة على العقار ويتم وصف العقار تفصيلاً بغض النظر عن شخص صاحبه بحيث يكفي الإطلاع على السجل لمعرفة تفاصيل العقار كاملةً وكافّة التعاملات القانونيّة التي تمت.

- قوة الثبوت المطلقة 

يُقصد بهذه الخاصيّة من خصائص السجل العقاري أن العقارات المُقيدة به تُعتبر قرينة قاطعة الدلالة على ثبوت حق الملكية فلا يجوز لأي شخص منازعة المالك في مُلكيته المُقيدة بالسجل، والجدير بالذكر أن المشرع الأردني نصَّ على قوة الثبوت للقيد في السجل بموجب نص المادة 9 من قانون الملكية العقارية والتي نصت على أنه" تعمل المحاكم والحكومة بمضامين سندات تسجيل العقارات الصادرة عن مديريات التسجيل بلا بينة، ولا يجوز إبطال أي من هذه السندات أو إصلاج خطأ أُدعي فيها أنها مُخالف لقيود السجل العقاري إلا وفقًا لأحكام هذه القانون.

-الشرعية

يُقصد بالشرعية تحقق الدائرة المُختصة بالسجل من كل التصرفات والبيانات المقدمة للقيد في السجل والتأكد من توافر كافّة الشروط اللازمة للقيد في السجل، ولقد منح المشرع الأردني صلاحية التحقق وتوثيق المعلومات الخاصّة بالعقارات إلى دائرة الأراضي والمساحة، كما نظمت المادة 4 من قانون الملكية العقارية رقم 13 صلاحيات ومهام دائرة الأراضي والمساحة التي تتمثل في النقاط التالية:

1-إجراء مسح شامل لأراضي المملكة الأردنية الهاشمية، تحديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها.

2-تسجيل حق ملكية العقارات وتوثيقه والمُحافظة عليه وتسهيل ممارسته.

3-انشاء شبكة المُثلثات من الدرجتين الرابعة والخامسة وإدامتها.

4-إنجاز مُعاملات تسجيل العقارات واحتساب الرسوم والضرائب المُترتبة على ذلك واستيفائها.

5-إدارة أملاك الدولة والمحافظة عليها ومتابعة إجراءات معاملات التأجير والتفويض والتخصيص واستملاك الأراضي وتوثيق ذلك وفقًا للتشريعات.

6-إجراء تقدير شامل لقيم العقارات ومُتابعة تحديثاتها.

7- توثيق مُعلومات المُلكيّة العقارية وحفظها.

8- تطوير قاعدة المعلومات العقارية وضبطها والإشراف عليها وتحديثتها لإعتمادها أساسًا لنظام المعلومات الوطني.

9- تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقاريّة والتقدير والمُقدرين العقاريين.

- القيد المُطلق

يُقصد بهذا القيد أن القيد في السجل العقاري هو أساس اكتساب الحقوق العينية سواء كانت تلك الحقوق أصلية أو تبعية، وبالتالي لا تنتقل المُلكية إلا بالقيد في السجل، كما قام المشرع الأردني بالنص على هذا المبدأ، بحيث رتّب البُطلان كجزاء على عدم قيد التصرفات في السجل، ونصت على هذا المعنى المادة 63 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2029 التي نصت على أنه لا تكون التصرفات أو العقود أو أي معاملات تجري على العقارات أو المياه صحيحة في المناطق التي تمت التسوية فيها إلا إذا سجلت لدى مديرية التسجيل، ويُعد باطلاً كل تصرف، عقد، معاملة، أُجريت خلافًا لذلك.

- لا يجوز اكتساب الحقوق المقيدة بالسجل مع مرور الزمن

تُعد هذه الخاصيّة من خصائص القيد في السجل، وهي نتيجة لمبدأ الثبوت المُطلق ومؤداها أنه لا يجوز للغير اكتساب المُلكية على الحقوق المُسجلة بوضع اليد أو بالتقادم المكسب للمُلكيّة، إذ نصّت المادة 10 من قانون المُلكية العقارية على أنه لا تكون التصرفات أو العقود أو أي معاملات تجري على العقارات أو المياه صحيحة في المناطق التي تمت التسوية فيها إلا إذا سجلت لدى مديرية التسجيل ويُعد باطلاً كل تصرف أو كل عقد ومُعاملة أجريت خلافًا لذلك.

مزايا القيد في السجل العقاري

- توفير الحماية، حيث أن جميع المعلومات والتفاصيل الخاصّة بالسجل العقاري توجد في السجل العقاري، ولا يجوز الطعن على البيانات الواردة فيه طبقًا لنص المادة 9 من قانون المُلكية العقارية والتي نصّت على عدم جواز بطلان التصرفات المقيدة بالسجل.

- الملكية لا تنتقل ولا تكون حجة على الغير إلا إذا تم تسجيلها في السجل العقاري.

- يتفادى نظام السجل العقاري الخطأ في شخص المالك، حيث يقوم على قيد العقار نفسه ويترتب عليه سهولة التعرّف على تفاصيل العقار.

- يتم من خلال هذا النظام تحديد مساحة العقار تفصيلاً مما يمنع الإستيلاء أو التجاوز.

- منع تعارض سندات الملكية والحقوق المُسجلة.

- حماية المُلاك من خطر اكتساب الأملاك الخاصّة بهم بوضع اليد أو بالتقادم.