حق الإنتفاع هو عبارة عن حق عيني يخوّل للمنتفع استعمال عقار على ملك الغير واستغلاله، وينقضي هذا الحق لزومًا بموت المنتفع ومن خصائص هذا الحق:
1- حق الإنتفاع حق عيني يحتج به في مواجهة الكافة وهو يمنح صاحبه سلطة يُمارسها مُباشرةً على الشيء المنتفع به ولا يتوسط بينهما مالك الشيئ.
2- حق الإنتفاع يولي صاحبه التمتع بشيئ مملوك للغير، بحيث يمكن للمنتفع استعمال واستغلال الشيء لصالحه الشخصي مما تصبح معه الملكية المثقلة بحق الإنتفاع ملكية غير كاملة وتسمى بملكية الرقبة.
3- حق الإنتفاع حق مؤقت ينتهي لزمًا بموت المُنتفع فلا ينتقل هذا الحق إلى ورثة صاحب حق الإنتفاع بل يرجع إلى مالك الرقبة لتعود له ملكية العقار كاملة وخالصة، لكن هذا الأمر لا يعني أن حق الإنتفاع يجب أن يظل قائمًا طوال فترة حياة المُنتفع بل أنه قد يُحدد له أجل مُعين ينقضي الحق بانقضائه حتى لو قبل موت المنتفع، وهذا ما نصت عليه المادة 80 من مدونة الحقوق العينيّة التي جاء فيها ينشأ حق الإنتفاع بإرادة الأطراف أو بحكم القانون ويمكن أن يكون مُقيدًا بأجل أو بشرط.
4- خضوع حق الإنتفاع للتقييد بالرسم العقاري، في حال كان العقار محفظاً طبقًا لأحكام الفصول 65-66-67 من ظهير 12 المتعلق بالتحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون 14.07 كما أن حق الإنتفاع يقع على شيء غير قابل للإستهلاك وهذا ما ينطبق على العقار الذي يُعتبر شيئًا غير قابل للإستهلاك وهو في ذات الوقت شيء ذات قيمة كما ينصب هذا الحق على المواشي والمركبات والأسهم والسندات.
نشوء حق الإنتفاع بالشفعة
ينشأ حق الإنتفاع بالشفعة في القانون المغربي، إذا كان حق الإنتفاع يتمتع به عدّة أشخاص على الشيوع وبادر أحد المُنتفعين لبيع حصته في الشياع الأجنبي، حيث أنه يثبت للشركاء سواء أكانوا جماعة أم فرد ممارسة حق الشفعة، وعندما يكون العقار مُحفظًا فإنه حتى يكون لإكتساب حق الإنتفاع بطريق الشفعة أثر بين الأطراف وفي مواجهة الغير لا بُدَّ من القيام بتسجيل اكتساب الحصة المشفوعة بالسجل العقاري، كما أن نشوء حق الإنتفاع في هذه الحالة يكون انتقالاً لا ابتداءًا.
نشوء حق الإنتفاع عن طريق التقادم المكسب
ينحصر تطبيق حق الإنتقاع عن طريق التقادم المكسب على المنقولات والعقارات غير المحفظة، نظرًا لأن العقارات المحفظة لا تكتسب بالتقادم المكسب وهذا الحكم ينسحب على اكتساب حق الإنتقاع بالتقادم إذا كان ينصب على عقارات غير محفظة.
نشوء حق الإنتفاع بإقرار من القانون
ينشأ حق الإنتفاع بإقرار من القانون ولا دخل لإرادة الأفراد في المقرر للأبوين على أموال أبنائهم أو المقرر للزوج على أموال زوجته في القانون المدني الفرنسي، أو الإنتفاع المقرر لورثة الموصي لحمل معين على العين الموصي بها إلى أن ينفصل الحمل الموصى له حيا فتكون له العين كما ورد في المادة 304 من قانون الأسرة المغربية.
حق الإنتفاع بإرادة الإنسان
الإرادة لها دور كبير في إنشاء حق الإنتفاع، ومن أبرز أنواعه: قد ينشأ حق الإنتفاع دون عوض كما في الوصية فيكون للموصي حق انتفاع ابتداءًا كما يمكن أن ينشأ حق الإنتفاع احتفاظًا وذلك عندما يوصي الموصي لشخص بملكية العين ويحتفظ لورثته بحق الإنتفاع، كما قد ينشأ حق الإنتفاع بالعقد ابتداءًا سواء كان بعوض كما في البيع أو كان بدون عوض كالهبة، فإنه قد ينشأ حق الإنتفاع بالعقد انتقالاً وذلك عندما يتصرف المنتفع في حق الإنتفاع إلى شخصٍ أخر، وقد ينشأ حق الإنتفاع بالعقد احتفاظًا وذلك عندما يتصرف الشخص في عقار يملكه ويحتفظ لنفسه بحق الإنتفاع طيلة حياته.
حق المنتفع في استعمال الشيئ
يمكن للمنتفع أن يستعمل الشيء في كل ما أعد له، فله أن يستعمله استعمالاً شخصيًا، لكن على خِلاف المالك لا يستطيع أن يصل في الإستعمال إلى حد استهلاك الشيء أو إتلافه، وإن كان يجوز للمنتفع أن يستعمل الشيئ ذاته، فإنه يجوز له أن يستعمل ملحقاته فله مثلاً أن يستعمل حقوق الإرتفاق التابعة للأرض المنتفع بها، وله كذلك أن يستعمل المنقولات الملحقة بالشيء سواء اعتبرت عقارات بالتخصيص أو لم تعتبر كذلك.
حق المنتفع في إستغلال الشيء
اكد على هذا الحق المادة 82 من مدونة الحقوق العينيّة عندما نصت على أن للمنتفع أن يستغل العقار محل الإنتفاع بمختلف أنواع الإستغلال التي تتفق مع طبيعته وله أن يتمتع بكل ما يذره هذا العقار من ثماء سواء أكانت طبيعيّة أو صناعيّة أو مدنية، فهذه المادة تخول للمنتفع استغلال الشيء محل حق الإنتفاع بمختلف أنواع الإستغلال وعليه يمكن أن يكون الإستغلال مُباشرًا كأن يزرع المنتفع بنفسه الأرض التي ينتفع بها ويجني ثمارها، وقد يكون بصورة غير مُباشرة عن طريق جعل الغير يجني ثمار الشيء ويدفع للمنتفع مُقابل ذلك فالمنتفع بمنزل يؤجره للغير، فيجني ثماره في صورة أجرة والحق في الإستغلال هو الذي يجعل ثمار الشيء للمنتفع.
حق المنتفع بالأعمال المادية والقانونية
- حق إقامة الدعاوي من مثل دعاوي الحيازة كدعوى استرداد الحيازة، حيث يحق للمنتفع القيام بطلب إزالة الشيوع عن طريق دعوى القسمة إذا كان حق الإنتفاع منشأ لمصلحة عدّة أشخاص على الشيوع.
- حق القيام بأعمال تحفيظيّة كقطع التقادم.
- يحق للمنتفع تأجير حق الإنتفاع حيث يتحقق عنصر الإستغلال واسطة الغير كما يمكن أن يعطيه مزارعه.
استعمال الشيء والإنتفاع به بحسب ما أعد به
نصَّت المادة 90 من مدونة الحقوق العينيّة أن للمنتفع الحق أن يستعمل العقار بطريقة تتفق مع طبيعته أو مع ما أعد له وطبقًا للسند المنشى له، كما تنص المادة 91 من مدونة الحقوق العينية أنه المالك الرقبة أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة العقار أو الحق العيني المنتفع به، وفي هذه الحالة له أن يطلب إنهاء هذا العقد دون الإخلال بما قد يكون للطرفين من حق في التعويض ودون المساس بحقوق الغير، فمضمون هذا الإلتزام أن يتسلم الشيء على الحالة التي كان عليها وقت الإنتفاع حتى ولو كان في حالة غير جيدة، بل يقع عليه فقط عند تسلم محل حق الإنتفاع إقامة كشف عن حالته قبل الشروع في الإستغلال وذلك بحضور المالك وصاحب حق الإنتفاع نفسه، ويقع على المنتفع استعمال الشيء الذي تسلمه على هذه الحالة وفقًا لما أعده له المالك وأن يستثمره وفق أوجه الإستثمار الذي خصه به المالك.
الإلتزام بصيانة الشيئ وأداء نفقات الصيانة والتكاليف العادية
يلتزم المنتفع بالمُحافظة على العقار، عن طريق القيام بالإصلاحات اللازمة لصيانة العقار منذ نشوء حق الإنتفاع دون القيام بإصلاحات كُبرى التي تُعتبر من أساس رأسمال العقار.
الإلتزام بالتبليغ
يلتزم المنتفع بتبليغ مالك الرقبة وفق قواعد المسطرة المدنية عن كل إدعاء من طرف الغير الحق على العقار المنتفع به أو اعتداء على حق من حقوق المالك، وكذلك في الحالة التي يتعرض فيها العقار لهلاك كلي أو جزئي.
الإلتزام برد العقار المنتفع به
يُعد هذا الإلتزام من أهم الإلتزامات التي يتحملها المنتفع عند إنتهاء حق الإنتفاع بالحالة التي كان عليها عند نشوء الإنتفاع فإذا تماطل في رده بعد إنذاره بصورة قانونيّة إلى أن تم إستهلاكه، ففي هذه الحالة يكون مسؤولاً عن هلاكه أو تلفه.