من الأنظمة الشائعة في عملية التنظيم العقاري في المغرب هو نظام التحفيظ العقاري وهو عبارة عن نظام اختياري وليس نظام إجباري مبني على حرية المالك ورغبته في إدخال عقاره في منظومة التحفيظ أو عدم التقيّد بها، حيث أنه إذا شرَّع أحد المُلّاك في القيام بمساطير تحفيظ العقار، فلا يحق له بعد ذلك التراجع عن قراره، نظرًا لأنه مسطرة طبقًا لمقتضيات الفصل السادس من القانون رقم 14-07 لكن هذا الأمر لا يعني أن هذا القانون لا يخلو من ثغرات، حيث أنه يوجد هُنالك بعض الثغرات منها التي يستطيع من خلالها المالك الذي شرع في تحفيظ عقارٍ ما أن يجمد هذه العملية عن طريق عدم الإدلاء ببعض الوثائق الضروريّة، وبالتالي فالإدارة تكون في هذه الحالة مضطرة إلى تجميد طلب التحفيظ، ومن بين أبرز خصائص نظام التحفيظ العقاري أنه يُعتبر ذو طابع إداري، حيث أن قرار التحفيظ تتخذه الإدارة من طرف المُحافظ وهو قرار يتم إتخاذه بشكل نهائي وغير قابل للطعن، حتى ولو تعرضت حقوق المالك للضياع ولا يُمكن الرجوع فيه، وقد استمد هذا الإجراء من عهد الحماية الفرنسية وعلى الرغم من التغيير الأخير الذي طرأ على قانون التحفيظ إلا أنه ما زال يحافظ على نفس الوضع.
- تقديم طلب التحفيظ للمحافظة العقارية، ويعتبر هذا الطلب المُقدم من الراغب في تحفيظ عقاره من الواجب أن يتوفر به العديد من المُعطيات التي قام بتحديدها المُشرع بظهير التحفيظ العقاري في الفصل 14 من القانون 14-07
- وضع طلب لدى الوكالة العقارية التابعة لطالب التحفيظ، وهي من أول إجراءات مسطرة التحفيظ بوضع طلب كتابي أو شفوي.
- يتضمن مطلب التحفيظ مجموعة من الشكليات منها ما يتعلق بطالب التحفيظ والتي تتمثل في الهوية الكاملة له ومنها ما يتعلق بالعقار المرغوب في تحفيظه من حيث وصفه وتحديد حدوده مع تقديم كافّة الأوراق التي تدل على ملكية العقار، ويتمثل الحق في طلب التحفيظ العقاري بالرجوع إلى مقتضيات المواد 10 و 11 و12 من القانون 14-07 المعدل والمتمم لظهير 1913 من طرف مالك العقار وشريكه وفي الملكية على الشيع وأصحاب الحقوق العينيّة والرهون الرسمية بموافقة الدائن صاحب الرهن الرسمي، وعلى الرغم من ذلك تظل الطلبات محصورة من المالك والشركاء على الشيوع ولا يتم التحفيظ إلا بتقديم الوثائق والطلبات اللازمة وبعدها يبقى للمحافظ سلطات واسعة في البحث والتحري في ادعاءات طالب التحفيظ.
يقوم المُحافظ في هذه المسطرة إيداع طلب التحفيظ خلال مدة 10 ايّام، ويقوم بتحرير ملخص عن الملك المرغوب في تحفيظه، ثم يعمل على نشره في الجريدة الرسمية للمحافظة العقارية، ومن ثم يقوم بتبليغ مضمونه للعموم بالوسائل المُتاحة له، بعدها يتم تحريره في أجل 60 يومًا من تاريخ النشر، من خلال إعلان يقدم من خلاله التاريخ والساعة التي سيتم فيهما تحديد العقار، كما يقوم المُحافظ بإرسال نُسخة منها إلى كل من رئيس المحكمة الموجودة بدائرتها العقار المطلوب تحفيظه والسلطة المحلية ورئيس المجلس الجماعي وذلك بقصد تعليقها في سبورة الإعلانات طبقًا للفصل 17 من القانون 14.07 من أجل عملية التشهير، ومن ثم تليها عملية التحديد التي لا تختلف كثيرًا عن الطريقة التي تمت بها عملية التشهير، باستثناء النشر في الجريدة الرسمية للمحافظة العقارية كما أنه يتم توجيه استدعاءات إلى جميع الأطراف المعنية بالأمر ليتم في ما بعد تحديد الوضعية المادية للعقار الموضوع للتحفيظ، حيث أنه يتم تعيينه بشكل دقيق ويقومون بتحديده عن طريق سياجات، أغراس، علامات، حتى يتميّز عن باقي العقارات التي تجاوره، ويتم تحريره في محضر رسمي، حيث أنه يتضمن المعلومات العامّة والمعلومات الخاصّة عن العقار ومالكه ويقوم بإنجازه المُهندس المنتدب لهذه المهمة، وفي نهاية الأمر يتم نشر انتهاء عملية التحديد داخل أجل لا يتعدى 4 أشهر موالية لعملية التحديد النهائيّة عن طريق الجريدة الرسمية للمحافظة العقارية.
يستخدم العديد من المُقاولين والوكالات العقارية مجموعة من التقنيات الرقمية المُبتكرة لجذب المُشترين والمستأجرين المستقبليين، حيث تعمل الشركات العقارية الكُبرى على نشر صورتها بشكل حسن وإرساء ثقة المُواطنين عن طريق الإشهاريات التي تقوم بها سواء في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الإجتماعي التي أصبحت من المنصات الأكثر نشاطًا ومُشاهدة من وسائل الإعلام الأخرى خاصةً من الجيل الجديد كما أن التطور الرقمي في القطاع العقاري أتته خاصةً الصور الثلاثية الأبعاد والتي تعطي صورة قبلية على المشاريع المُنجزة وكأنها حقيقة تعمل عليها الشركات العقارية من أجل جذب انتباه المُشترين المُستقبلين، وإعطائهم لمحة عن المشروع الذي سيتم إنجازه.
يتسم التحفيظ العقاري في المغرب بطابع إختياري أي أن التحفيظ يُعد أمر متروك لإرادة مالك العقار أو صاحب الحق العيني غير أنه إّذا تم تقديم مطلب أو طلب التحفيظ فإنه لا يُمكن سحبه مُطلقًا طِبقًا لمقتضيات الفصل 6 من القانون 14.07 وأنه إذا لم يقُم صاحب العقار بتقديم مطلب التحفيظ فلا يوجد أحد يلزمه بذلك، ولكن نصَّ المشروع على إجبارية التحفيظ في بعض الحالات الإستثنائيّة أو في بعض العقارات المنصوص عليها في القانون، كما أن التحفيظ يُعد إجباري أيضًا عندما تأمر المحاكم المُختصة إجراءات الحجز العقاري في مواجهة المحجوز عليه الفصل 8 من قانون 14.07، إلى جانب ذلك يتصف التحفيظ العقاري بصفة الخصوصيّة، والمعنى بذلك أن التحفيظ ينصب مبدئيًا على كل عقار بصفة مُنفردة، ومن بين خصائص نظام التحفيظ العقاري أنه يُعتبر ذو طابع إداري حيث أن قرار التحفيظ تتخذه الإدارة من طرف المُحافظ، وهو قرار يتم إتخاذه بشكل نهائي غير قابل للطعن حتى في حال تعرضت حقوق المالك للضياع ولا يُمكن الرجوع فيه، وقد استمد هذا الإجراء من عهد الحماية الفرنسية، ورغم التغيير الأخير الذي طرأ على قانون التحفيظ إلا أنه ما زال يُحافظ على نفس الوضع.