تلعب الوكالات العقارية دورًا هامًا في عالم العقارات، إذ أنها تُعد جسرًا يربط ما بين المُشترين والبائعين، المُستأجرين والمُلّاك مما يُسهم في تحقيق أهدافهم العقاريّة بكل سلاسة وفعاليّة، وهي عبارة عن تفويض وعقد يُقيم الموكل بموجب شخص آخر مقام نفسه ليتصرف بتصرف جائز ومعلوم، شريطة أن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف، وأن يكون الموكل به معلوم وقابل للتنفيذ، وفي هذا المقال المُقدم من منصة طابو العقاريّة نُسلط الضوء على أنواع واحكام الوكالات العقاريّة في الأردن.
1- أن يكون الموكل به معلومًا وقابل للنيابة ومُطابقًا لسجلات الأراضي.
2- أن يكون الموكل مالكًا حق التصرف بنفسه في ما وُكل به.
3- أن تكون الوكالة أصلية أو صورة طبق الأصل من جهة إصدار الوكالة.
4- أن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وُكل به من قِبل الجهة الرسمية التي تحتفظ بالوكالة الأصلية.
- يجب أن يكون اسم الموكل مُطابقًا للسجل العقاري، وفي حال عدم وجود تطابق اسم الموكل مع السجل العقاري فإن الأمر يُصبح من صلاحيات مُدير التسجيل المُختص التقديريّة بالتحقق من قبله بالطريقة التي يراها مُناسبة.
- لا يجوز للوكيل بالشراء أن يبيع أي عقار يملكه لموكله.
- لا يجوز للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه ما وكل ببيعه.
- إذا كان الموكل ولي أو وصي يجب إرفاق حجة الوصاية للوصي الصادرة عن المحكمة الدينيّة المُختصة واذن بيع يتضمن نص صريح يخول الولي أو الوصي توكيل الغير مع الوكالة.
- الوكالة بالبيع تُجيز للوكيل إجراء عقد الوعد بالبيع وعقد البيع بالتقسيط.
- إذا كانت الوكالة بالرهن فلا يجوز الرهن إلا لمصلحة ديون الموكل أي بصفته مدين وكفيل عقاري، وإذا كان الموكل غير مالك للعقار المُراد رهنه يجب أن تتضمن الوكالة نصًا على الإقتراض، وإذا كان الموكل كفيل لديون الغير يجب أن تتضمن الوكالة نصًا صريحًا على كفالة ديون الغير، وإذا كان الموكل كفيل لدين الوكيل يجب أن تتضمن الوكالة نصًا صريحًا على كفالة ديون الوكيل.
- الوكالات الخاصّة بالمُحامين التي تخولهم إجراء أي مُعاملات تسجيليّة لدى دائرة الأراضي والمساحة "قرار تفسيري رقم 29 لسنة 1973.
- إذا أُجريت معاملة بيع أو شراء على قطعة أرض بموجب وكالة عدلية مُصدقة حسب الأصول ونظمت اكثر من مُعاملة بنفس اليوم وبنفس مديريّة التسجيل بموجب هذه الوكالة، فإنه يجوز تصديق الوكالة من مُدير التسجيل تيسيرًا على المُواطنين.
- عند اعتماد الوكالات العدلية، والمنظمة داخل المملكة الأردنية الهاشمية يتحقق المُوظف بأن الموكل والوكيل ما يزال على قيد الحياة من خلال الأحوال المدنية المربوط إلكترونيًا مع الدائرة قبل التصرف بقطعة الأرض أو الحصص الموكل بها.
- يجوز الرهن لصالح المُوكل أي بصفته دائنًا إذا تضمنت الوكالة نصًا على جواز اقراض الغير أو قبول الضمانات.
تُنظم الوكالة العقاريّة من قِبل جهات مسؤولة عنها من كاتب العدل كانت داخل المملكة الأردنيّة الهاشمية أو من خارجها سواء كان كاتب العدل أردني أم غير أردني، إذا كان كاتب العدل أردني يتم تنظيمها من قِبل المحاكم، وبالتالي يتم إتخاذ نسخة منها إلى دائرة الأراضي لغايات تصديقها، وإذا كانت خارج المملكة الأردنية تتطلب تصديق السفارة لغايات تصديقها، ومن ثُم تحضر الوكالة وتُصبح هُناك ما يُسمى بالوكالة العدلية أمام خبير مُترجم ومن ثم تصديقها أمام المحاكم.