2024-08-15

إخلاء المأجور من العقار في القانون الأردني

تُعتبر قضية إخلاء المأجور في القانون الأردني من أكثر القضايا التي تنتشر في أروقة المحاكم، نظرًا للمشاكل التي قد تنشأ بين المؤجر والمُستأجر حول قضيّة عدم دفع الإيجار والأضرار التي قد يلحقها بعض المُستأجرين بالعقار، لذا نضع بين أيديكم في هذا المقال المُقدم من منصة طابو العقاريّة كافّة تفاصيل دعوى إخلاء المأجور من العقار في القانون الأردني وأهم الأسئلة المُتكررة حول هذه القضية.

ما هو المقصود بالمأجور ؟

المأجور هو كل مكان مُعد للسكن سواء كان شقة أو بيت مُستقل، وكل محل تجاري أو مخزن، أو كل مجمع سكني وتجاري، وكل عقار ومكان يصلح للإيجار، وبمعنى آخر هو كل عقار ينطبق عليه قانون المالكين والمُستأجرين بموجب عقد الإيجار الموقع بين المالك ( المؤجر) وبين من يشغل المأجور للإنتفاع به ( المُستأجر) مقابل بدل الإيجار المُتفق عليه في ما بينهما بالإضافة إلى أي زيادة مُستحقة بموجب قوانين المالكين والمُستأجرين المُعدلة بالنسبة لعقود الإيجار المُبرمة قبل 31-8-2000، امّا عقود الإيجار المُبرمة بعد هذا التاريخ فالزيادة تحكمها شروط العقد المُتفق عليها بين المالك والمُستأجر.

ما المقصود بدعوى إخلاء المأجور في القانون الأردنيّ؟

هي عبارة عن دعوى تُقام من قِبل المؤجر (مالك العقار) أو وكيله القانوني ضدّ الشخص المُستأجر ( المُنتفع بالعقار عن طريق الإجارة) بموجب عقد إيجار صحيح ومُبرم بين الطرفين، وذلك بعد انتهاء العقد التأجيري وأثناء الإمتداد القانوني له، من أجل إصدار حكم يُلزم المُستأجر بإخلاء العقار الذي يشغله وتسليمه إلى مالكه خاليًا من الشواغل وذلك وفقًا لأسباب الإخلاء الواردة في قانون المالكين رقم 11 لسنة 1994 وتعديلاته، ولا يجوز تخلّة المأجور إلّا للأسباب الواردة في قانون المالكين والمُستأجرين، وأن الدعوى التي تُقام بعد إنتهاء مدة العقد هي دعوى إخلاء مأجور الهدف منها هو تخلّية العقار من الشواغل وتسليمه إلى مالكه، ومن شروط دعوى إخلاء المأجور في القانون الأردني تتمثل في النقاط التالية:

- ان يكون العقار المؤجر مشمولاً بأحكام قانون المالكين والمُستأجرين.

- ان يكون هُناك عقد إيجار صحيح ومُبرم بين مالك العقار وبين الشخص المُنتفع به عن طريق الإجارة.

- ان نتنهي مدّة الإيجار المُتفق عليها في العقد بين المؤجر والمُستأجر.

- ان تتحقق إحدى حالات وأسباب إخلاء المأجور الواردة في قانون المالكين والمُستأجرين.

متى يحق للمؤجر مُطالبة المُستأجر بإخلاء المأجور؟

- في حال تخلّف المُستأجر عند دفع بدل الإجارة، أو أي جزء منه مُستحق الأداء قانونًا أو تخلّف عن دفع حصته من بدل الخدمات المُشتركة المُتفق عليها أو خالف أي شرط من شروط عقد الإجارة ولم يدفع ذلك البدل أو يراع ذلك الشرط خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه بذلك يموجب إنذار عدلي.

- إذا تكرر تخلّف المُستأجر عن دفع بدل الإجارة أو تكررت مُخالفته لأي شرط من شروط العقد ثلاث مرات أو أكثر رغم إنذاره بذلك بواسطة كاتب العدل في الحالين.

- إذا أجّر المُستأجر المأجور أو قسمًا منه لشخصٍ آخر أو سمح له بإشغاله دون مُوافقة المالك الخطية أو اخلاه لشخصٍ آخر دون تلك المُوافقة.

- إذا سمح المُستأجر لشريك أو شركة بإشغال العقار المؤجر على أنه إذا كان شخصان أو أكثر يشغلون العقار عن طريق الإجارة ويتعاطون العمل فيه.

- إذا ترك المُستأجر المأجور الذي استأجره قبل تاريخ 31-8-2000 بلا اشغال دون سبب مشروع.

- إذا استعمل المُستأجر العقار المأجور أو سمح باستعماله لغاية غير مشروعة.

- إذا الحق المُستأجر ضررًا بالعقار أو في المرافق المُشتركة أو سمح بإحداث ذلك الضرر أو أحدث تغييرًا في المأجور يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه إعادته إلى ما كان عليه قبل إحداث ذلك الضرر.

- إذا لم يكن المالك مُقيمًا في المنطقة التي يقع فيها عقاره المؤجر ولم يكن يملك عقاراً غيره، فيحق له تخليته ليسكن فيه عند عودته إلى تلك المنطقة، إذا اشترط ذلك في العقد ووفقًا لأحكامه.

- إذا أنشأ المُستأجر على أرض خاصّة به أو تملك عقارًا بدلاً عن المأجور في حدود البلدية التي يقع فيها العقار إذا كان لغايات غير السكن أو في الموقع الذي يقع فيه العقار إذا كان لغايات أخرى غير السكن.