تزداد التساؤلات بكثرة عن الضريبة العقارية في مصر مثل الضريبة على المحلات أو ضريبة 2.5% وطُرق سدادها، وكذلك التعرف على الفئات التي تقوم بتسديدها والوحدات المُعفاة من الضريبة العقارية، لهذا الأمر نُسلط الضوء في مقالنا اليوم في منصة طابو العقاري حول الضريبة العقارية في مصر وكيفيّة سدادها، وكيف تُحسب تلك الطريقة؟ هذا ما سوف نتناوله في مقالنا اليوم.
بدايةً وقبل الخوض في تفاصيل كيفية سداد الضريبة العقاري دعنا نُوضح لك مفهوم الضريبة العقارية بشكل مُفصل، الضريبة العقارية، هي عبارة عن ضريبة تقرها الدولة على العقارات بمختلف أشكالها؛ العقارات المبنية، والأراضي الزراعية، والملاهي، ويُمكن القول بأن مصلحة الضرائب العقارية أقدم مؤسسة ضريبية كونها أُنشئت في عام 1883، وهي الآلية التي تعتمد عليها الدولة لحصر بيانات الثروة العقارية، كما أن تنظيم الضريبة العقارية يعود لبدايةً من مرسوم قانون 61 لسنة 1931 ثم القانون رقم 56 لسنة 1954 وتعديلاته، وآخرها قانون رقم 196 لسنة 2008 والتعديلات التي طرأت عليه، والهدف من ذلك هو الوصول إلى الصياغة القانونية التي تحدد من يتم فرض الضريبة العقارية عليهم والفئات المعفية من تلك الضريبة، ووفقًا للقانون المصري من يتحمل الضريبة العقارية أو الشخص المُكلف بأداء الضريبة العقارية هو شخص طبيعي أو شخص إعتباري له الحق في ملكية العقار أو الإنتفاع به أو إستغلاله، ويجب التنويه إلى أن الضريبة العقارية سارية على العقارات المبنية على أرض مصر كافة سواء التي قام مالكها أو المكلف بأداء الضريبة العقارية ولكنه يصبح متضامنًا مع المكلف بأدائها في حدود الأجرة المُستحقة عليه ولا يجوز للمالك أن يُطالب بها.
1- الأراضي القضاء غير المُستغلة.
2- العقارات المُستخدمة بشكل فعلي في الأنشطة الإنتاجيّة والخدمية التي يقوم بتحديدها مجلس الوزراء.
3- أبنية المؤسسات التعليميّة والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ التي يكون الهدف منها غير ربحي.
4- الأبنية المملوكة للأحزاب السياسيّة، شريطةً أن تُستخدم لهذا الهدف.
5- أبينة مراكز الشباب والرياضة التي تم إنشاؤها وفقًا للقانون.
6- أندية وفنادق القوات المُسلحة والمُجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها والوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المُسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع.
7- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المُعاملة بالمثل وتطبيق الإستثمار وفقًا لقرار من وزير الخارجية.
8- الواحدات العقارية المُستخدمة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية، في حين كانت قيمتها الإيجارية السنوية 1200 جنيه، وتخضع للضريبة في حال زادت عن ذلك.
تبلغ قيمة الضريبة العقارية 10% من القيمة الإيجارية أو القيمة السنوية، وذلك بعد أن يتم خصم 30% مصاريف للوحدات السكنية، و 32% للوحدات غير السكنية، مقابل المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة، على سبيل المثال:
- وحدة سكنية خاصة إيجارها السنوية قيمته صافي =36,000 جنيه.
* يتم خصم ب=30% من قيمة الإيجار السنوي كمصاريف، الأمر الذي يعني أننا نستخدم 70% من قيمة الإيجار وننقص منها حد الإعفاء ( وعاء الضريبة ) الذي يُساوي للسكن الخاص 24,000 جنية
70% من صافي القيمة الإيجارية السنوية=70%*36,000=25,200 جنيه.
وعاء الضريبة=25,200-24,000=1,200 جنيه.
الضريبة=1,200*10%=120 جنيهًا يتم سدادها سنويًا.
- وحدات سكنية (غير مسكن خاص) قيمة إيجارها السنوي الصافي =36,000 جنيه
70% من صافي القيمة الإيجارية السنوية =70%*36,000=25,200 جنيه.
10% من وعاء الضريبة=10% *25,200=2,520 جنيه ويتم سدادها سنويًا.
- وحدات غير سكنية (الوحدات الإدارىة، المهنية، الصناعية، التجارية) وكانت القيمة الإيجارية السنوية = 2,700 جنيه.
يتم خصم 32% من قيمة الإيجار السنوية مما يعني أننا نستخدم 68% من قيمة هذا الإيجار، مع خصم حد الإعفاء (1200 جنيه للوحدات غير السكنية ) وحساب 10% من القيمة النهائيّة.
68%*2700=1,836 جنيهًا.
وعاء الضريبة - حد الإعفاء =1,836-1,200=636 جنيهًا
الضريبة =10%*636 جنيه تُسدد سنويًا.
يقدم الشخص المكلف بأداء الضريبة العقارية مرة واحدة كل خمس سنوات عن كل العقارات التي يمتلكها وينتفع بها، وذلك في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر، امّا في حال كان عقار المُكلف بأداء الضريبة مُستجد أو تم إضافة وحدات إلى عقاره، أو في حال حدثت أي تعديلات أثرت على القيمة الإيجارية للعقار، يجب عليه تقديم إقرار ضريبي، يوضح جميع هذه التغييرات في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التي حدثت بها هذه المستجدات أو غيرها، ومن المُمكن أن يقوم وزير المالية بتمديد فترة تقديم اوراق الإقرارات الضريبيّة التي تم الإعلان عنها لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.